أفرجت وزارة التربية عن المنشور الوزاري المحدد لكيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، وحددت الولايات المعنية الفئات المستفيدة وسلم التنقيط الواجب اتباعه في عملية الانتقاء.
في مقابل توقيع المستفيد على "تصريح شرفي" يتعهد فيه بإخلاء السكن بمجرد نقله أو إحالته على الاستيداع، وترقيته أو تعيينه في منصب إداري، وبانتهاء الوظيفة لسبب آخر.
أوضح المنشور رقم 81 المؤرخ في الـ17 سبتمبر الجاري، المحدد لكيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، تحوز "الشروق" نسخة منه، بأن مديريات التربية بولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تتولى توجيه منشور إلى المؤسسات التربوية، تعلم فيه الموظفين كلما توفرت حصة سكنية وفقا للصيغة المطروحة، ويذكر فيه على الخصوص عدد السكنات المتوفرة ومناطق تواجدها، الوثائق المطلوبة لتكوين الملف والشروط المحددة. وتنص المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في الـ29 ماي 2012، المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي رقم 08 -315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين.
وحدد، المنشور الأسلاك المعنية، معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيين في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين، في حين تعطى الأولوية في الاستفادة لموظفي التعليم المدرسين للتخصصات التي تعاني من العجز في التأطير، على أن يخول حق الاستفادة للفئات المذكورة، وفق الصيغ التالية، فالزوج الموظف، الزوجة الموظفة، ثنائي موظف في القطاع، يستفيدون من سكن واحد، أما الموظفون المتزوجون يستفيدون أيضا من سكن واحد، في حين أن الموظفون العزاب يستفيدون من "سكن جماعي"، حسب الجنس في حدود أربعة أفراد للسكن الواحد، مع ضرورة تغطية الحاجيات في المناطق النائية.
وفصل المنشور في الحالات التي لا يحق فيها الاستفادة، بحيث لا يمكن الاستفادة من الحق في السكن، في الولايات مقر العمل لكل موظف أو زوج موظف، استفاد من إحدى الصيغ المذكورة بمقر دائرة العمل أو البلدية بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة وفق ما يأتي، امتلاك عقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، امتلاك قطعة أرض صالحة أرض صالحة للبناء، الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار والاستفادة من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
أما في شروط الاستفادة، فيتعلق الأمر بمعايير وسلم التنقيط، بحيث ترتب الطلبات على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها لكل واحد منهم، حيث يحصل المستفيد الحامل لشهادة الماجستير على 6 نقاط، في حين يحصل الحامل لشهادة الليسانس أو ما يعادلها على 4 نقاط، لتمنح نقطتان لحمال لشهادة بكالوريا أو خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية، على أن يتم منح نقطة عن كل سنة خبرة في أسلاك التعليم، وأما بخصوص معيار "الوضعية العائلية" فالمتزوج بأولاد، أرمل أو أرملة بأولاد، مطلق أو مطلقة بأولاد، الكفيل أو الكفيلة بأولاد يحصلون على 6 نقاط، فيما يحصل ثنائي في القطاع على 4 نقاط، على أن يتم منح المستفيد الذي يتطابق اختصاصه مع مادة الاحتياج 6 نقاط كاملة.
وفي حالة تساوي عدد النقاط لموظفين أو أكثر، تعطى الأولوية حسب الترتيب التالي، لمن يدرس المادة التي يسجل فيها احتياج، للأكثر أقدمية في القطاع، للمتزوج الأكثر عددا من الأولاد، وللأكبر سنا.
وعن كيفيات الطعن، تنشأ لجنة على مستوى كل مديرية للتربية، بقرار من والي الولاية يترأسها مدير التربية وتضم كلا من رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، رئيس مصلحة الموظفين والموظف المكلف بالمنازعات و3 موظفين ممثلين من اللجان المتساوية.
كلمات دلالية :
السكن الاجتماعي