أولاً: إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم، وقد نص العلماء على جوازه، ولو للتبرّد فقط.
فلا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يسبح فيه؛ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
ثانياً: إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة، فلا يجوز له هذا الفعل، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان. ودليل ذلك: ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا). رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
كلمات دلالية :
سابحة للصائم