الجواب:
اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال:
القول الأول: أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: (وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ) رواه البخاري
وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
القول الثاني: يجوز من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية.
قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
القول الثالث: يجوز من بداية الحول، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا: لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا.
والراجح هو القول الأول.
وعليه فإخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ، فعليك إعادة إخراجها، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد أديت ما عليك حينئذ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى.
كلمات دلالية :
إسلاميات - رمضان