حددت وزارة النقل، الأماكن والمنشآت القاعدية وقائمة المؤسسات والهيئات التابعة لها التي يمنع فيها التدخين، وسيتعرض كل مخالف لهذا القرار إلى عقوبات وغرامات مالية تصل إلى حدود 5 آلاف دينار.
وحسب القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 2015، والذي تضمنه العدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل، فإن الأماكن المعنية هي وسائل النقل العمومي للمسافرين، وتشمل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي والمترو والمصاعد الهوائية والقطارات والطائرات وبواخر نقل المسافرين التي تقوم برحلات بمحاذاة الساحل على مسافات قصيرة .
كما يمنع التدخين في المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين، على غرار المحطات البرية والمحطات الحضرية وأماكن التوقف ومحطات السكك الحديدية والمحطات البحرية والمطارات، علاوة على الأماكن والفضاءات التي تحتضن مصالح الإدارة المركزية والمحلية وكذا المؤسسات التابعة لقطاع النقل .
وبالمقابل، فإن القرار ذاته الذي وقعه وزير النقل بوجمعة طلعي، يلزم ويجبر المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل، وكذا بواخر نقل المسافرين التي تضمن رحلا دولية، بتخصيص وتهيئة فضاءات مغلقة مخصصة لتعاطي تبغ التدخين، مع وضع إشارات تبين هذه الأماكن.
وكانت السلطات العمومية في وقت سابق، على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فرضت غرامات مالية على المدخنين في الأماكن والفضاءات العمومية تتراوح ما بين 2000 و5000 دينار، وذلك ضمن المادة 58 من مشروع قانون الصحة الجديد، غير أن غياب الصرامة والسهر على تطبيق القانون في هذا المجال لم يضع حدا لهذه الظاهرة، وبقيت مثل هذه القرارات مجرد نصوص لا أثر لها على أرض الواقع.